أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549 ✨ ⚡ ✨ إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549







فخ "الطواعية": كيف تتحول موافقتك على تحليل المخدرات إلى دليل إدانة لا يرحم؟

يقدم هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية (الطعن رقم 20467 لسنة 93 القضائية - جلسة 2 ديسمبر 2024) درساً قانونياً وإجرائياً شديد الأهمية والخطورة للممارسين القانونيين والمواطنين على حد سواء. يُسلّط الحكم الضوء على ما يُعرف عملياً بـ "فخ الطواعية" عند استيقاف قائدي المركبات، مع تأكيد قواعد أصولية في شأن الإجراءات الشرطية وحظر إضرار الطاعن بطعنه. 

فيما يلي تحليل تفصيلي وأكاديمي لأبعاد الحكم والمبادئ المستخلصة منه:

أولاً: التحليل الإجرائي والوقائعي للحكم

1.     واقعة الدعوى:

استوقف ضابط المرور قائد السيارة (الطاعن) في إطار التفتيش والتأكد من الالتزام بأحكام قانون المرور. طلب الضابط من السائق إجراء تحليل استكشافي لأخذ عينة بول لمعرفة مدى قيادته تحت تأثير مخدر، فوافق السائق طواعية وقدم العينة بإرادته الحرة.

2.     النتيجة والتكييف:

أسفر تحليل العينة بالمعمل الإقليمي عن احتوائها على مادة "الحشيش المخدر". ترتب على هذه النتيجة ثبوت حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي والقيادة تحت تأثير المخدر، مما شرع للضابط القبض على المتهم وإحالته للمحاكمة الجنائية، وصدر بحقه حكم بالحبس والغرامة.

ثانياً: تفكيك المبادئ القانونية للطعن

1. فخ "الطواعية" ودور الرضا الإرادي في تجاوز قيود القبض والتفتيش

·        القاعدة الأصلية: الاستيقاف بغير حالة تلبس أو إذن نيابة لا يبيح التفتيش الذاتي أو انتهاك حرمة الجسد بأخذ العينات قسراً.

·        التحول القانوني بـ "الطواعية": عندما يقبل المتهم طواعية وبإرادة حرة تقديم عينة التحليل للضابط (حتى وإن كان الدافع هو عدم إثارة الشبهات أو الجهل بالقانون)، فإن هذا الرضا يحل محل الإذن القضائي وحالة التلبس، ويُضفي المشروعية الكاملة على إجراء أخذ العينة.

·        الخطورة العملية: يتحول هذا الإجراء التنازلي الشكلي من المتهم إلى الدليل الفني القاطع الذي يُنشئ "حالة التلبس" اللاحقة، والتي تشرع القبض والمحاكمة، ولا يُقبل بعد ذلك الدفع ببطلان القبض أو الاستيقاف طالما ثبتت الموافقة الاختيارية.

2. التفتيش لأغراض المرور واستمرار مشروعية إجراءات الضابط

·        استيقاف المركبات للتحقق من التخصيص الفني وسريان التراخيص واشتراطات السلامة (المادة 66 من قانون المرور) هو إجراء إداري مشروع لا يُعد قبضاً أو تفتيشاً بمفهوم قانون الإجراءات الجنائية.

·        إذا تمخض هذا الإجراء الإداري المشترك مع رضائية المتهم عن كشف جريمة، تُعامل الواقعة باعتبارها حالة تلبس متولدة عن إجراء مشروع، وبالتالي تتهاوى كافة الدفوع ببطلان الدليل أو بطلان شهادة ضابط الواقعة.

3. كفاية تسبيب الأحكام ومؤدى التقارير الفنية

·        ردت محكمة النقض على نعى الطاعن بقصور التسبيب؛ مكرسة المبدأ المستقر بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بنقل نص تقرير الخبير أو الطب الشرعي بحذافيره، بل يكفي إيراد مؤداه وجوهره بما يكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

4. إغفال العقوبة التكميلية وقاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه"

·        خطأ الحكم المطعون فيه: أغفلت محكمة الجنايات إلغاء رخصة القيادة، وهي عقوبة تكميلية وجوبية ينص عليها قانون المرور (المادة 76) في حالة القيادة تحت تأثير المخدر.

·        استدراك محكمة النقض: اعتبرت محكمة النقض هذا الإغفال خطأً قانونياً في تطبيق العقوبة، لكنها امتنعت عن تصحيحه أو تعديل الحكم لإضافة عقوبة إلغاء الرخصة.

·        العلة والسبب: إعمالاً للمبدأ الأصولي المستقر في الشرعية الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض: "لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده". وبما أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض لتدارك هذا الخطأ، استمر الحكم المحكوم به كما هو حمايةً لحق المتهم.

ثالثاً: التوصيات والاستفادات العملية للممارس القانوني

1.     في الترافع والمدافعة:

o       عند إثارة الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قضايا المخدرات المرورية، يجب التركيز على انتفاء الرضا والطواعية (إثبات الإكراه، أو التحايل، أو القسر الإداري) عند أخذ العينة؛ لأن مجرد الموافقة المدونة بمحضر الضبط تنفي البطلان وتغلق باب الطعن.

2.     في تقدير الموقف عند الطعن بالنقض:

o       يجب دراسة صحيفة الحكم جيداً، فإذا كان الحكم الصادر من محكمة الجنايات قد أغفل عقوبة تكميلية وجوبية (كإلغاء الرخصة أو المصادرة)، ولم تطعن النيابة العامة، فإن تقديم الطعن بالنقض من المتهم يضمن عدم زيادة العقوبة أو إلحاق الضرر به بأي حال، حتى لو تفطنت محكمة النقض لهذا الخطأ الشكلي.

 


موضوع الدعوى :


الطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات بالإدانة بجريمتي:
إحراز جوهر مخدر (الحشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
قيادة مركبة آلية تحت تأثير المخدر، مع الاعتراض على التسبيب والاستدلال وبطلان إجراءات الاستيقاف وأخذ العينة.


تلخيص المبدأ

تُؤكد المحكمة على أن تقدير توافر حالة التلبس واستيفاء الإجراءات القانونية للاستيقاف وأخذ العينات هو من صميم سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وأن الدليل المستمد من هذه الإجراءات لا يُعتبر باطلًا ما دام قد تم وفقًا للقانون، مع الأخذ في الاعتبار أن محكمة النقض لا تُصحح الأخطاء القانونية التي قد تضر بالمتهم إذا كان هو الطاعن الوحيد.


المبدأ

كفاية بيان الواقعة والأدلة: يُعد الحكم كافيًا إذا بيّن واقعة الدعوى بكافة عناصرها القانونية وأورد أدلة ثبوتها بشكل سائغ ووافٍ، محققًا لمراد المشرع، ولا يُلزم القانون شكلًا خاصًا لبيان الواقعة.
تقدير مؤدى تقرير الخبير: لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، ويكفي بيان مؤداه بشكل كافٍ.
مشروعية الاستيقاف لأغراض المرور: استيقاف المركبات للتأكد من تطبيق أحكام قانون المرور يُعد إجراءً مشروعًا، وإذا وافق السائق طواعية على أخذ عينة للتحليل، فإن ذلك لا يُعد باطلًا.
صحة القبض والتفتيش في حالة التلبس: إذا أسفر الاستيقاف المشروع عن وجود حالة تلبس بالجريمة (مثل وجود آثار مخدر في العينة)، فإن القبض والتفتيش اللاحق يكون صحيحًا ومنتجًا لأثره.
التعويل على أقوال الضابط: إذا كانت الإجراءات التي قام بها الضابط صحيحة، فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن.
العقوبات التكميلية: إذا نص القانون على عقوبة تكميلية وجوبية (مثل إلغاء رخصة القيادة في جريمة القيادة تحت تأثير المخدر)، وأغفل الحكم القضاء بها، فإن ذلك يُعد خطأً في تطبيق القانون.
عدم الإضرار بالمتهم بطعنه: لا تستطيع محكمة النقض تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم إذا كان ذلك سيؤدي إلى الإضرار بالمتهم الذي رفع الطعن وحده، ولم تطعن النيابة العامة.





الطعن رقم 20467 لسنة 93 بتاريخ 02/12/2024


نص الحكم :
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( و )
المؤلفة برئاسة القاضي / عبد الحميد دياب نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ علي نور الدين الناطوري ، حازم عبد الرؤوف أحمد محمد سليمان و محمد فراج نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد جمال . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين الأول من جمادى الآخرة سنة 1446 ه الموافق 2 من ديسمبر سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20467 لسنة 93 القضائية .
الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ۱۱۱۸ لسنة ۲۰٢٣ جنايات وادي النطرون والمقيدة برقم ٧٤٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب دمنهور .
بوصف أنه في يوم 20 من فبراير سنة ۲۰۲۳ بدائرة مركز وادي النطرون محافظة البحيرة .
1 أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
2 قاد مركبة آلية تحت تأثير المخدر موضوع التهمة الأولى .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 25 من سبتمبر سنة ٢٠٢٣ وعملا بالمواد ۱ ، ۲ ، 37/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين ٦١ لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به والمواد ۱ ، ۳ ، ٤ ، ٦٦ ، ٧٦ ، ۷۸ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقوانين أرقام ۲۱۰ لسنة ۱۹۸۰ ، ۱55 لسنة ۱۹۹۹ ، ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ ، بعد إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة/ … بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 31 من أكتوبر سنة ۲۰۲۳ .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 2 من نوفمبر سنة ۲۰۲۳ موقعا عليها من الأستاذ/ …المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونا .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المخدر قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، ورد بما لا يصلح على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وأخذ العينة منه لانتفاء مبررات الاستيقاف وانتفاء حالة التلبس ، ودانه رغم خلو تقرير مصلحة الطب الشرعي من العثور بالعينة المأخوذة منه على أي من آثار الحشيش أو أي مواد مدرجة بقانون مكافحة المخدرات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابط مجري الواقعة وتقرير مصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد في معرض رده على دفع الطاعن ببطلان الاستيقاف وفي إيراده لأقوال ضابط الواقعة ومؤداها أن استيقاف الأخير للطاعن أثناء قيادته لسيارته إنما كان للتأكد من تطبيق أحكام قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ في شأن المادة ٦٦ منه المستبدلة بالقانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ وأنه طلب منه أخذ عينة من بوله لإجراء تحليل استكشافي عليها فوافق الطاعن وقدم له طواعية بإرادة حرة العينة اللازمة للتحليل ، وثبت من تقرير تحليل العينة احتواءها على آثار لمخدر الحشيش ، الأمر الذي يجيز لضابط الواقعة القبض عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الإقليمي المشترك معمل المخدرات والسموم وأبرز ما جاء به من أن عينة البول تحوي مادة الحشيش المخدر ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير قويم . وتنوه محكمة النقض أنه لما كان من المقرر بنص المادة ٧٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المستبدلة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ۲۰۱٤ والتي حدثت الواقعة في ظل سريانه أنه " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .... وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه " ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر قد أغفل القضاء بإلغاء رخصة القيادة كعقوبة تكميلية مع وجوب الحكم بها إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة المار بيانها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه وحده فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة



تعليقات
أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ/ مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138 إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138