أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549 ✨ ⚡ ✨ إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549

المشرع يفترض وجود سبب مشروع للدين حتى لو لم يُذكر في سند الدين



المشرع يفترض وجود سبب مشروع للدين حتى لو لم يُذكر في سند الدين
إذا ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو صوري، يجب عليه إثبات ذلك

*تحليل قانوني لحكم محكمة النقض المصرية*

*الدائرة المدنية - الطعن رقم 23828 لسنة 92 قضائية*

*جلسة 4 يناير 2026م الموافق 15 رجب 1447هـ*

 

صدر هذا الحكم ليؤكد المبادئ المستقرة في قضاء النقض بشأن قرينة السبب في سند المديونية، وحق المدين في إثبات صورية السبب، ومدى التزام محكمة الموضوع ببحث الدفاع الجوهري.

 

 *أولاً: الوقائع*

أقام المطعون ضده دعوى طالباً إلزام الطاعن بمبلغ 950 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة محرر بينهما سندا لدين.

تمسكت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بصحة الإيصال وألزمت الطاعن بالمبلغ.

نعى الطاعن في طعنه بالنقض على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، حيث تمسك أمام محكمة الموضوع بأن "إيصال الأمانة سند الدعوى صوري، وحرر على بياض ضماناً لعقود التزام بينهما" ومنها عقد اتفاق وتنازل مؤرخ 7/7/2019، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع دون تحقيق.

 *ثانياً: المبادئ القانونية التي أرساها الحكم*

 *1. قرينة السبب المشروع في سند المديونية*

استقر قضاء محكمة النقض على أن المشرع وضع "قرينة قانونية" مفادها افتراض وجود سبب مشروع للدين ولو لم يُذكر هذا السبب في سند الدين.

أما إذا ذُكر السبب في السند فإنه يُعتبر هو السبب الحقيقي الذي ارتضى المدين الالتزام من أجله.

وهذه القرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.

 *2. حق المدين في المنازعة في السبب وصوريته*

رغم قيام قرينة السبب، إلا أن ذلك لا يحرم المدين من حقه في المنازعة في صحة الدين.

فقد أكدت المحكمة أن سند المديونية كأي عقد يجب أن تتوافر فيه أركانه الأربعة: الرضا، الأهلية، المحل، *والسبب*.

ويُقصد بالسبب هنا "سبب التزام المدين" أي العلاقة القانونية الأصلية التي ترتب عليها تحرير سند المديونية.

ولذلك "يكون للمدين الحق في أن يتمسك في مواجهة دائنه بانعدام السبب أي انتفاء مديونيته وما يترتب على ذلك من بطلان الالتزام".

وتقع عبء الإثبات على المدين إذا ادعى صورية السبب المذكور.

 *3. إغفال الدفاع الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم للقصور*

أرست المحكمة قاعدة إجرائية هامة: "إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة".

ويعتبر هذا الإغفال "قصوراً في أسباب الحكم الواقعية" يقتضي نقضه.

والدفاع يكون جوهرياً متى كان من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

 *ثالثاً: تطبيق المحكمة على واقعة النزاع*

1.  *ثبوت التمسك بالدفاع*: ثبت للمحكمة أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية إيصال الأمانة وأنه أداة ضمان لعقود أخرى، وقدم ما يؤيد ذلك.

2.  *جوهريـة الدفاع*: رأت المحكمة أن هذا الدفاع جوهري، لأن ثبوت صوريته وكونه ضماناً لالتزامات أخرى يعني انعدام المديونية الحقيقية الناشئة عن الإيصال، ويؤدي إلى بطلان الالتزام.

3.  *القصور*: رغم ذلك التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع ولم يمحص "ما إذا كانت إرادة طرفي الإيصال قد تلاقت على قيام الالتزام الثابت به ونفاذه من عدمه".

وبناءً عليه قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد.

 *رابعاً: الأهمية العملية للحكم*

1.  *التفرقة بين إيصال الأمانة كدين وكأداة ضمان*: يؤكد الحكم أن تسمية الورقة "إيصال أمانة" لا تجعلها دائماً ديناً حقيقياً. فالعبرة بحقيقة الواقع والعلاقة التي نشأ عنها.

2.  *عبء الإثبات*: يقع على المدين الذي يدعي الصورية عبء إثبات أن السبب المذكور أو المفترض غير صحيح، بكافة طرق الإثبات.

3.  *رقابة النقض على التسبيب*: يشدد الحكم من رقابة محكمة النقض على محاكم الموضوع في مسألة بحث الدفاع الجوهري. فمجرد الرد الإجمالي لا يكفي إذا كان الدفاع مؤثراً.

4.  *حماية إرادة المتعاقدين*: الهدف هو التحقق من تلاقي إرادة الطرفين على قيام الالتزام الثابت بالسند من عدمه، وعدم جعل السند وسيلة لإثراء بلا سبب.

 *الخلاصة*

انتهى حكم النقض إلى أن *المشرع يفترض وجود سبب مشروع للدين حتى وإن خلا السند من ذكره، ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس*.

وإذا دفع المدين بصورية السبب أو بأن السند أداة ضمان لعلاقة أخرى، فعلى المحكمة أن تبحث هذا الدفع بحثاً جدياً لأنه دفاع جوهري.

وإغفال بحثه يعد قصوراً في التسبيب يبطل الحكم ويوجب نقضه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



إغفال المحكمة بحث دفاع جوهري يتعلق بصورية سند الدين يؤدي إلى بطلان الحكم إذا كان لهذا الدفاع تأثير في نتيجة الدعوى.


قرينة الدين المشروع: المشرع يفترض وجود سبب مشروع للدين حتى لو لم يُذكر في سند الدين، وإذا ذُكر السبب يجب أن يكون هو السبب الحقيقي.


إثبات السبب الصوري: إذا ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو صوري، يجب عليه إثبات ذلك.

تمسك المدين بانتفاء المديونية: يحق للمدين أن يتمسك بانتفاء المديونية في مواجهة الدائن، مما يؤدي إلى بطلان الالتزام إذا ثبت انعدام السبب.


إغفال الدفاع الجوهري: إغفال المحكمة بحث دفاع جوهري من الخصم يؤثر في النتيجة يعد قصورًا في الأسباب ويستوجب بطلان الحكم.


القصور في التسبيب: إذا لم تفحص المحكمة الدفاع المؤثر في نتيجة الدعوى، يعد الحكم مشوبًا بالقصور ويستوجب النقض.


نص الحكم:محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الأحد" (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضي / شهاوي إسماعيل عبد ربه نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / هشام عبد الحميد الجميلي ، مصطفى حمدان ، محمد الشهاوي و د/ محمود سباله
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة السيد / خالد أحمد عثمان.
وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 15 من رجب سنة 1447 ه الموافق 4 من يناير سنة 2026 م.
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23828 لسنة 92 ق.

المرفوع من
- ....
المقيم / .. - محافظة الجيزة.
لم يحضر أحد عنه.
ضد
- ...
المقيم / ... - محافظة الفيوم.
لم يحضر أحد عنه.

" الوقائع "
في يوم 24/10/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" الصادر بتاريخ 27/8/2022 في الاستئناف رقم 1036 لسنة 58 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي 8/11/2022 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 5/10/2025 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 16/11/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر د/ محمود سباله "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بعد رفض أمر الأداء - الدعوى رقم 582 لسنة 2020 مدني كلي طامية وسنورس بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه قيمة إيصال أمانة تحرر بينهما سندا لدين، وبعد أن أودع خبير أبحاث التزوير تقريره رفضت المحكمة الطعن بالتزوير وحكمت بصحة الإيصال، ثم أعادت الدعوى للمرافعة وأجابت المطعون ضده لطلبه بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1036 لسنة 58 ق بني سويف "مأمورية الفيوم". فقضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث ينعي الطاعن بأسباب الطعن الخمسة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة - سند النزاع - لم يكن دينا حقيقيا ودفع بصوريته وأن حقيقته أداة ضمان لعقود التزام محررة بينهما من بينها عقد الاتفاق والتنازل المؤرخ 7/7/2019 المودع بالقضية رقم 1145 لسنة 2021 مدني كلي طامية إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعه وألزمه بأداء المبلغ الثابت بالإيصال سند الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين، فإذا ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك، كما أن السند المثبت للمديونية لا يحرم المدين من المنازعة في صحة هذا الدين، ذلك أن سند المديونية يشترط فيه الأركان الأربعة اللازمة للتعاقد وهي الرضا والأهلية ومشروعية المحل والسبب، ويقصد بالسبب سبب التزام المدين والذي يكمن في العلاقة القانونية بينه وبين الدائن والتي ترتب عليها إنشاء سند المديونية، مما يكون معه التزام المدين قبل الدائن مستندا إلى العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر سند المديونية باعتبار أن هذه العلاقة ذاتها هي مصدر الالتزام الأصلي فيصدران من أصل واحد كما يستندان على سبب واحد، بما يكون معه للمدين الحق في أن يتمسك في مواجهة دائنة بانعدام السبب أي انتفاء مديونيته وما يترتب على ذلك من بطلان الالتزام، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى صوري، وحرر على بياض ضمانا لعقود التزام محررة بينهما من بينها عقد الاتفاق والتنازل المؤرخ 7/7/2019 المودع بالقضية رقم 1145 لسنة 2021 مدني كلي طامية، بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به دون تمحيص ما إذا كانت إرادة طرفي الإيصال قد تلاقت على قيام الالتزام الثابت به ونفاذه من عدمه فيكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم"، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
تعليقات
أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ/ مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138 إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138