أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549 ✨ ⚡ ✨ إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549

لا تفعل ذلك.. تركك للمال الشائع تحت يد شريكك هو بمثابة "تنازل رسمي" عن ملكيتك.





لا تفعل ذلك.. تركك للمال الشائع تحت يد شريكك هو بمثابة "تنازل رسمي" عن ملكيتك.


يقدم هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية (الدائرة المدنية) نموذجاً قضائياً رفيعاً في حسم المنازعات المتعلقة بالملكية الشائعة، وآليات اكتسابها بالتقادم المكسب، بالإضافة إلى الضوابط القانونية الحاكمة لاستحقاق التعويض عن حرمان الثمار أو ما يُعرف بالريع.

فيما يلي تحليل قانوني شامل ومفصل لمعطيات وقواعد وحيثيات هذا الحكم:

أولاً: الوقائع والخلفية الموضوعية للدعوى

  • طبيعة النزاع: يدور النزاع حول ملكية واستغلال مجموعة من الجراجات الكائنة في عقار مملوك على الشيوع بين أطراف الدعوى، حيث ينقسم العقار حكماً وقانوناً إلى حصص شائعة (الثلث، والسدس، والسدس، والثلث).

  • جوهر الخصومة: قام أحد الشركاء على الشيوع (مورث الطاعنين) بالاستئثار بحيازة وتأجير هذه الجراجات وتحصيل أجرته لنفسه دون باقي الشركاء المشتاعين لسنوات طويلة.

  • الطلبات: طالب بقية الشركاء (المطعون ضدهم) بحقهم في استغلال العقار، وحصتهم في الريع المستحق عن الفترة التي تم فيها حرمانهما من الانتفاع.

  • دفاع واضعي اليد: تمسك واضعو اليد (الطاعنون) بتملكهم لهذه الجراجات ملكية خاصة ومفرزة بالتقادم الطويل المكسب للملكية، نتيجة حيازتهم لها ولإدارتها دون منازعة من باقي الشركاء.

ثانياً: المبدأ القانوني الأساسي (حيازة الشريك على الشيوع)

أكدت محكمة النقض على قاعدة قانونية حاسمة في باب أسباب كسب الملكية:

المبدأ: الشريك في العقار الشائع يمكنه قانوناً أن يكسب ملكية حصة باقي شركائه بالتقادم الطويل المكسب للملكية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون حيازته لهذه الحصة قائمة على معارضة صريحة ومباشرة لحق المالك، وعلى نحو يزيل أي شبهة للغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح مجرد التسامح.

تحليل المبدأ:

  1. النيابة الضمنية بين الشركاء: الأصل في القانون أن الشريك الذي يحوز المال الشائع أو يديره يعتبر حائزاً لحساب نفسه بالنسبة لحصته، ونيابةً عن باقي الشركاء بالنسبة لحصصهم.

  2. تغيير صفة الحيازة: حتى ينقلب الشريك من مجرد حائز لحساب غيره إلى حائز لحساب نفسه بنية التملك الإفرازي، يجب عليه أن يجابه باقي الشركاء بفعل إيجابي صريح يدل على أنه يرفض ملكيتهم ويستأثر بالشيء لنفسه (قطع النيابة).

  3. عدم كفاية مجرد الاستغلال: تأجير العقار أو جني أرباحه أو الاستئثار بعائداته فترة طويلة لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر الإدارة أو التسامح من باقي الشركاء، ولا يعبر بذاته عن نية الاستئثار بالملكية وإسقاط حقوق الآخرين ما لم يقترن بمجابهة جازمة.

ثالثاً: حظر المساس بمركز الطاعن (قواعد الإجراءات أمام النقض)

عالجت المحكمة نقطة إجرائية جوهرية تتعلق بنطاق تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى عندما تصدر حكمها للمرة الثانية:

  1. التصدي للموضوع: طالما أن الطعن يقدم للمرة الثانية، توجب المادة 269 من قانون المرافعات على المحكمة الفصل في موضوع الاستئناف حسمًا للنزاع.

  2. قاعدة عدم إضمار الطاعن بطعنه: أكدت المحكمة على مبدأ أصولي في القوانين الإجرائية، وهو أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر مما قُضي به على الطاعن بالحكم المنقوض، طالما أن الطرف الآخر (المطعون ضده) لم يطعن بالنقض في ذلك الشق.

  3. تطبيق القاعدة: رفعت المحكمة يدها عن طلب المطعون ضدهم الصريح بشأن استحقاق الريع عن السنوات اللاحقة على تاريخ إيداع تقرير الخبير، وأرشدتهم إلى سلوك طريق الدعوى المستقلة، احتراماً لهذا المبدأ الإجرائي الآمر.

رابعاً: قواعد تقدير الريع وسريان الفوائد القانونية

وضع الحكم معالم واضحة للتمييز بين الالتزامات محددة المقدار وتلك التي تخضع لسلطة القاضي التقديرية:

1. ماهية الريع:

يعتبر الريع في نظر القانون التعويض المادي المستحق لصاحب العقار المغتصب مقابل حرمان المالك من ثمار ملكه واستغلاله المباشر.

2. الفوائد القانونية (المادة 226 من القانون المدني):

  • الشرط الأساسي: يشترط لسريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون الالتزام محدد المقدار بصفة جازمة وقت رفع الدعوى دون حاجة لتقدير قضائي.

  • التطبيق على الريع: بما أن تحديد قيمة الريع المستحق يخضع لتقدير المحكمة بناءً على أبحاث الخبراء وظروف التداعي، فإنه لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب.

  • تاريخ بدء الفائدة: لا تسري الفائدة القانونية بواقع 4% سنوياً إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي القاطع بتقدير الريع حاسماً للمبلغ، وليس من تاريخ رفع الدعوى أو إيداع تقارير الخبراء.

خامساً: النتيجة والمنطوق

انتهت محكمة النقض إلى المخرجات القانونية التالية:

  • رفض ادعاء التقادم المكسب: بطلان ادعاء واضعي اليد بتملك الجراجات بالتقادم، لعدم ثبوت تغيير صفة حيازتهم أو مجابهة باقي الشركاء بنية التملك المطلق.

  • إلغاء الحكم المستأنف: القضاء مجدداً بإلزام واضعي اليد (الورثة والخصم المدخل) بصفاتهم وبالتضامم بتأدية مبالغ الريع المحددة بدقة لكل شريك بناءً على أنصبته الشرعية المقررة في تقرير الخبير عن الفترة الممتدة من عام 1993 حتى 2003.

  • إقرار الفائدة: إلزامهم بأداء فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد الفعلي، مع توزيع المصاريف وأتعاب المحاماة بنسبة الحقوق المقضي بها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موضوع الدعوى :
منازعة حول ملكية واستغلال جراجات مشتركة (شيوع) في عقار، وطلب تعويض عن الريع المستحق بسبب وضع اليد عليها واستخدامها.


الموضوع:
شيوع " تصرف المالك على الشيوع : اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقى الشركاء بالتقادم " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : اكتساب الشريك على الشيوع الحصة الشائعة بالتقادم " .



المبدأ:
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك فى العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح . (الطعن رقم 3770 لسنة 77 جلسة 2017/05/25)

نص الحكم:
باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ ممـــــــدوح القــــــــــــزاز ، عــز الدين عبد الخالق
مراد أبو موســــــى و أشرف أبــــو العــــــــز
نواب رئيس المحكمـة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الشيخ .
وأمين السر السيد / محمود مدين .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 29 من شعبان سنة 1438 هـــــ الموافق 25 من مايو سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3770 لسنة 77 ق.
المرفوع من ( الطاعنون – المستأنف ضدهم )
1 – .................................
2 –..............عن نفسيهما وبصفتيهما من ورثة كلٍ من / ...................................
حضر عنهم بالجلسة الأستاذ / ..............................المحامى .
ضــــــــــــد ( المطعون ضدهم ــــــــ المستأنفين )
1 – ورثة / ..........................................وهما :
أ –. ...................
ب – ....................
2 – ........................
3 – ......................
4 –" خصم مدخل فى الطعن " عن نفسه وبصفته أحد ورثة كلٍ من / .............
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
الوقائــــــــــع
في يوم 22/2/2007 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/12/2006 في الاستئناف رقم 1604 لسنة 4 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 10/3/2007 أعلن المطعون ضدهم من الأول للثالث (مختار عبد العزيز على عيسى ، علاء ، علا عزت محمود أنيس ) بصحيفة الطعن .
وفى 21/1/2016 أعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الادخال فى الطعن .
وفى 18/3/2007 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 11/6/2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة 28/1/2016 للمرافعة وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة 14/4/2016 فى الطعن بالنقض للمرة الثانية ، وقضت بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وقبل الفصل فى موضوع الاستئناف 1604 سنة 4 ق القاهرة ، بإحالة الدعوى للتحقيق وحددت له جلسة 26 / 5 / 2016 ثم أعادت الاستئناف للمرافعة بجلسة 8 / 12 / 2016 وتم تصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثة المستأنف الأول – المطعون ضده الأول - ( مختار عبد العزيز على عيسى ) ، والمستأنف ضده الثانى – الطاعن الثانى - ( عادل عزمى محمود أنيس ) وذلك بصحيفة تم اعلانها قانونا بتاريخ 27 / 12 / 2016 والمحكمة أرجأت اصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــــــــد المستشار المقــــــــرر / أشرف أبــــو العــــــــز " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 14/4/2016 فى الطعن بالنقض للمرة الثانية ، والقاضى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وقبل الفصل فى موضوع الاستئناف 1604 سنة 4 ق القاهرة ، بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعنان – المستأنف ضدهم – بكافة طرق الإثبات ومنها البينة ، أنهم يضعون اليد على الجراجات محل التداعى بنية التملك ، وعلى وجه التخصيص والانفراد ، المدة الطويلة المكسبة للملكية ، بصفه هادئة ومستمرة دون انقطاع ، ودون منازعة من المطعون ضدهم – المستأنفين – وللأخيرين النفى بذات الطرق ، ومن ثم تحيل إليه المحكمة – فى بيانها – باعتباره مكملاً لهذا الحكم .
وحيث إنه نفاذاً لحكم التحقيق ، أشهد المستأنف ضدهم شاهدين هما : أحمد حسن على ، وأحمد حسن أحمد ، فأخبر أولهما بأنه يُقيم بالعقار الكائن به جراجات التداعى منذ عام 1976 وأن ذلك العقار ملك مورث المستأنف ضدهم والبائع للمستأنف الأول ومورث المستأنفين الثانى والثالثة ، وأن مورث المستأنف ضدهم كان يقيم بذلك العقار دون باقى الملاك ، وأنه ظهر على جراجات التداعى بمظهر المالك لقيامه بتأجيرها وتحصيل أجرتها لصالحه ، وشهد الثانى بأنه جار للعقار الكائنة بها جراجات النزاع ، وأن مورث المستأنف ضدهم هو المالك لها ، ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى مقبلة لسماع أقوال شهود المستأنفين كطلب الحاضر عنهم ، وبتلك الجلسة قرر الأخير أنه ليس لديه شهود ، فأعادت المحكمة الاستئناف للمرافعة ، وبتلك الجلسة قرر الحاضر عن المستأنف ضدهم بوفاة كل من المستأنف الأول / مختار عبد العزيز على ، والمستأنف ضده الثانى / عادل عزمى محمود أنيس إلى رحمة الله ، وقدم إعلان بتصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثتهما ، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم .
وحيث إن الاستئناف سبق قبوله شكلاً .
وحيث إن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك فى العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح . لما كان ذلك ، ولئن كان الثابت من أوراق الدعوى وتقريرى الخبير المقدمين أمام محكمة الاستئناف ، ومن التحقيق الذى اجرته هذه المحكمة أن المستأنف ضدهم يضعون اليد على جراجات التداعى ويقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها إلا أنه لم يثبت ما تطمئن به المحكمة من أن وضع يدهم عليها كان لحساب أنفسهم بنية الملك وعلى وجه التخصيص والانفراد ، أو أن ذلك قد اقترن بمجابهة المستأنف ضدهم للمستأنفين بتغيير صفة وضع يدهم على جراجات التداعى باعتبارهم مالكين لها دونهم . ومن ثم فإن تمسك المستأنف ضدهم باكتساب ملكية تلك الجراجات بوضع اليد المدة الطويلة يكون على غير أساس . لئن كان ذلك ، وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 802 من القانون المدنى على أن " لمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه " وفى المادة 805 منه على أنه " لا يجوز أن يحُرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التي يقررها القانون " مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشئ من حق استعمال واستغلال والتصرف فى ملكه إلا فى الأحوال التي يقررها القانون . وأن الريع يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار ، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يُلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه ، هو من سلطة محكمة الموضوع . وأن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه . لما كان ذلك ، وكان البين من تقريرى الخبير المقدمين فى الدعوى ، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما ، أن العقار الكائن به جراجات التداعى مملوك لطرفى النزاع مشاعاً بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين ( أ ) ، ( ب ) والسدس للمستأنف الثانى ، والسدس للمستأنفة الثالثة ، والثلث لمورث المستأنف ضدهم ، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها – دون الأولين – منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى فى 24/2/1998 ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قدر فى تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة ، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى على هدى ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى تاريخ التقرير الأخير فى 30/11/2003 وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث إنه عن طلب المستأنفين القضاء لهم بالريع عن السنوات التالية اعتباراً من تاريخ إيداع الخبير لتقريره الثانى فى 30/11/2003 بواقع مبلغ 8400 جنيه سنوياً ، فهو غير مقبول ، ذلك بأنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – توجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه أن تحكم فى الموضوع أيا كان سبب الطعن ، وذلك تحقيقاً لمبدأ الاقتصاد فى الخصومة ، فتقوم هذه المحكمة عندئذ - وهى محكمة طعن – بالتصدى لموضوع الدعوى – ولو كان غير صالح للفصل فيه بحالته – فى ضوء المبدأ القانون الذى قررته فى حكمها الناقض ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع ، إلا أن هذا التصدى ليس طليقاً من كل قيد ، ومن ثم لا يجوز لها أن تسوئ مركز الطاعن ، بأن تقضى عليه بأكثر مما قُضى به عليه بالحكم المنقوض ، إذ لا يسوع أن يضار الطاعن بطعنه ، كما يمتنع عليها الفصل فيما لم يُك محلاً للطعن بالنقض ، أو مالم يُنقض من الحكم المعطون فيه بالحكم الناقض أو كأثر له بالتبعية . لما كان ذلك ، وكان المستأنفون لم يطعنوا بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول هذا الشق من طلباتهم فى الدعوى ، فإن هذه المحكمة تلتفت عنه ولا تجيبهم لطلب الفصل فيه ، وبالتالي هم وشأنهم - من بعد – فى المطالبة بريع تلك السنوات بدعوى مستقله .
وحيث إنه عن طلب الفوائد ، فلما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، وأن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعى ، وهو ما يخضع فى تقديره للمحكمة ، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص فى المادة 226 من القانون المدنى إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير هذا الريع نهائياً ، وهو ما تقضى المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنوياً على المبالغ المقضى بها اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم .
وحيث إنه عن المصاريف ، فإن المحكمة تُلزم المستأنف ضدهم بالمناسب منها شاملة مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 184 ، 186 ، 240 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .
لــــــــــــــــــــــــــــــذلك
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً فى موضوع الاستئناف بإلزام المستأنف ضدهما الأولى والثانية والخصم المدخل عن نفسهم – متضامنين – وبصفتهم – دون تضامن – بأن يؤدوا لورثة المستأنف الأول تحت البندين ( أ ) ، ( ب ) مبلغ 53035,550 جنيها موزعاً بينهما حسب الفريضة الشرعية ، وللمستأنف الثانى مبلغ 26517,775 جنيها ، وللمستأنفة الثالثة مبلغ 26517,775 جنيها ، قيمة الريع المستحق لهم عن جراجات التداعى ، وذلك عن الفترة من 31/8/1993 حتى 30/11/2003 ، والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المستأنف ضدهما الأولى والثانية والخصم المدخل – على الوجه السالف بيانه – بالمصاريف المناسبة عن درجتى التقاضى ، ومائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
تعليقات
أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ/ مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138 إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138