أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549 ✨ ⚡ ✨ إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549

بشرى سارة لكل العاملين المدنيين بالحكومة انتظروها اول يوليو ترقيات للكافة دون استثناء

 





بشرى سارة لكل العاملين المدنيين بالحكومة انتظروها اول يوليو

ترقيات للكافة دون استثناء


تحليل قانوني وتنفيذي وشامل لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (173) لسنة 2026 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية:

1. نطاق تطبيق القرار

·        الفئات الخاضعة: الموظفون بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد هذا القانون الشريعة العامة لهم.

·        تاريخ الاستحقاق والتنفيذ: تُعتبر الترقيات نافذة اعتبارًا من 1 يوليو 2026 للمستوفين للمدد البينية والشروط حتى 30 يونيو 2026.

2. الضوابط والشروط الشاغرة للترقية

·        المدد البينية الاحتسابية: اشترط القرار إتمام المدة البينية المحددة لكل مستوى وظيفي حتى تاريخ 30/6/2026 للترقية للمستوى الأعلى مباشرة (ترقية لمستوى وظيفي واحد فقط مع الاحتفاظ بالأقدمية).

·        شرط التسكين التاريخي: ضرورة التأكد من تسكين الموظفين وفقًا لمركزهم القانوني والتسكيني في 2/11/2016 استنادًا للمادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.

·        طبيعة القرار: الترقيات وقتية؛ بمعنى أنها تُطبق على من توافرت فيه الشروط وخلا من موانع الترقية في 30/6/2026، ولا يستفيد منها من زال عنه المانع أو استوفى الشروط بعد هذا التاريخ إلا بقرار جديد.

3. الأثر المالي والحوافز

·        علاوة الترقية: يستحق الموظف المرقى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي محسوبة في 30/6/2026، أيهما أكبر.

·        حافز الأقدمية والرسوب الوظيفي:

o       يمنح الموظف الذي قضى في مستواه الوظيفي (من غير الوظائف القيادية والإشرافية) مدة 3 سنوات حافزًا بنسبة (5%) من أجره الوظيفي في 30/6/2026.

o       الحدود المالية للحافز: بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

o       يشمل هذا الحافز مستويات محددة (مثل: كبير، الأول أ، الثاني أ، الثالث أ) وفقًا لما ورد بالجدول المرفق بالقرار.

4. التمويل والآلية التنفيذية

·        التمويل الذاتي وإعادة التوزيع: تتم الترقية باستخدام المستويات أو الدرجات الممولة والشاغرة المتاحة بموازنة كل وحدة.

·        الاستعانة بالاحتياطي العام: في حال عدم وجود درجات شاغرة، يتم التمويل خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول (أجور وعاملين) للسنة المالية 2026/2027 بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

·        المسؤولية الإدارية: تُصدر السلطة المختصة بكل جهة قرار الترقية تحت مسؤوليتها بناءً على الثابت بملفات الخدمة.

·        القواعد التنفيذية: يُنتظر صدور القواعد التنفيذية التفصيلية المكملة لهذا القرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

قرار رقم 173 لسنة 2026

بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣  ؛

وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨
لسنة ١٩٦٤ ؛

وعلى قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛

وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة
لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ٢٠١٦
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الصادر بالقانون
رقم ۷۳ لسنة ۲۰۲۱ ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛

وعلى قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٩ ؛

وبناءً على ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 4/6/2026 ؛

                                                     قــــرر :

( المادة الأولى )

يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم .

( المادة الثانية )

يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2026 مددًا
لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقًا للجدول التالي وذلك اعتبارًا من 1/7/2026 ، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية ، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد ، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في 2/11/2016 استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقًا للجداول أرقام (۱ ، ۲ ، ۳) المرافقة له .

المستوى الوظيفى

المدة البينية اللازمة للترقية إلى المستوى الأعلى

مجموعة الوظائف التخصصية

مجموعة الوظائف الكتابية والفنية

مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة

الحرفية

الخدمة المعاونة

الأول (أ)

-

-

-

-

الأول (ب)

سنة

3 سنوات

-

-

الثانى (أ)

3 سنوات

3 سنوات

-

-

الثانى (ب)

3 سنوات

3 سنوات

3 سنوات

-

الثالث (أ)

3 سنوات

3 سنوات

3 سنوات

-

الثالث (ب)

3 سنوات

3 سنوات

3 سنوات

3 سنوات

الثالث (ج)

3 سنوات

3 سنوات

3 سنوات

3 سنوات

الرابع (أ)

-

3 سنوات

3 سنوات

3 سنوات

الرابع (ب)

-

3 سنوات

3 سنوات

3 سنوات

الخامس (أ)

-

-

3 سنوات

3 سنوات

الخامس(ب)

-

-

3 سنوات

3 سنوات

السادس (أ)

-

-

3 سنوات

3 سنوات

السادس (ب)

-

-

3 سنوات

3 سنوات

( المادة الثالثة )

يستحق الموظف المرقى اعتبارًا من 1/7/2026 ، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها ، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥٪) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2026

ويستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية التالية من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة (٥٪) من أجره الوظيفي في 30/6/2026 بحد أدنى مبلغ ۱۰۰ جنيه وبحد أقصى ١٥٠ جنيهًا شهريًا :

الوظائف

المستويات الوظيفية

التخصصية

كبير (لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية)

الأول (أ) (تكرارى)

الكتابية والفنية

كبير (لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية)

الأول (أ)

الحرفية

الدرجة الأولى (لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية)

الثانى (أ)

الخدمة المعاونة

الثالث (أ)

( المادة الرابعة )

الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية ، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2026 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المشار إليهم حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ .

( المادة الخامسة )

تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي ، بحسب الأحوال ، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية ، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه .

( المادة السادسة )

تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية ۲۰۲۷/۲۰۲٦  ، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها .

( المادة السابعة )

تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين .

( المادة الثامنة )

يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار .

( المادة التاسعة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر فى 8/6/2026

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

المهندس/ حاتم نبيل

 

تعليقات
أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ/ مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138 إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138