أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549 ✨ ⚡ ✨ إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549

مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية الى الجهاز الادارى والشركات الخاصة






احدث احكام محكمة النقض بشأن مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية الى الجهاز الادارى والشركات الخاصة


*تحليل قانوني لحكم محكمة النقض المصرية*

*الدائرة العمالية - الطعن رقم 19598 لسنة 85 قضائية*

*جلسة 3 فبراير 2026م الموافق 15 شعبان 1447هـ*

 

يُعد هذا الحكم من أحدث الأحكام الصادرة عن محكمة النقض بشأن تفسير نطاق تطبيق المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 قبل تعديلها، ويحسم الخلاف حول مدى أحقية العاملين بشركات المساهمة في ضم مدة خدمتهم العسكرية. 

 *أولاً: الوقائع والموضوع*

أقام المطعون ضده الأول دعوى أمام محكمة عمال الإسماعيلية الابتدائية طالباً الحكم بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، باعتباره من العاملين بشركة توزيع الكهرباء.

قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة الطاعنة "شركة إنتاج الكهرباء" والشركة المطعون ضدها الثانية "شركة توزيع الكهرباء" متضامنتين بالضم.

استأنفت الشركتان الحكم، وقضت محكمة استئناف الإسماعيلية بتأييد الحكم.

طعنت شركة الإنتاج بالنقض على سند من أن الحكم خالف القانون إذ أنها شركة مساهمة مصرية لا تخاطب بأحكام المادة 44 المشار إليها.

 *ثانياً: المبادئ القانونية التي أرساها الحكم*

 *1. الحصر والتخصيص في نطاق تطبيق المادة 44*

أكدت محكمة النقض أن نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 قبل تعديله بالقانون رقم 152 لسنة 2009 قد ورد على سبيل "الحصر" لا "المثال".

وقد حدد المشرع الجهات المخاطبة بهذا النص على وجه التحديد وهي: *"الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام"*.

ومفاد ذلك أنه لا يجوز التوسع في تفسير هذا النص أو القياس عليه ليشمل جهات أخرى لم يذكرها المشرع صراحة.

 *2. استبعاد شركات المساهمة من نطاق الحماية*

استخلصت المحكمة من الأوراق أن الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية قد أصبحتا بموجب القانونين رقمي 18 لسنة 1998 و 164 لسنة 2000 شركتين "مساهمتين مصريتين" تخضعان لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وبناءً عليه فإن هاتين الشركتين "لا تعدان" من الجهات الواردة حصراً بنص المادة 44، ومن ثم لا تسري عليهما أحكامه.

وبررت المحكمة ذلك بأن طبيعة شركة المساهمة تختلف عن طبيعة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، إذ تقوم على فكرة رأس المال وتخضع لقواعد القانون الخاص.

 *3. العبرة بالطبيعة القانونية لجهة العمل وقت المطالبة*

أخذت المحكمة في اعتبارها تاريخ تعيين المطعون ضده في 8/12/1998 وتاريخ إعادة هيكلة القطاع ونقل التبعية في 1/7/2001.

وقررت أن العبرة في تحديد مدى الخضوع لأحكام المادة 44 هي "بالطبيعة القانونية لجهة العمل" وقت رفع الدعوى والمطالبة بالحق. فمتى تحولت الجهة إلى شركة مساهمة فقد خرجت من عداد الجهات الإدارية.

 *4. أثر إعادة الهيكلة على المراكز القانونية*

أكد الحكم أن عملية إعادة الهيكلة التي تمت لشركات الكهرباء وتحويلها إلى شركات مساهمة بموجب قوانين خاصة قد غيرت من مركزها القانوني، وأخرجتها من نطاق الخضوع لقوانين التوظف العامة إلى نطاق قانون الشركات.

 *ثالثاً: قضاء المحكمة في الموضوع*

لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالضم استناداً للمادة 44، فقد اعتبرته المحكمة "قد خالف القانون" بما يوجب نقضه.

ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، فقد قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده بمصروفات الطعن وأتعاب المحاماة.

 *رابعاً: الأهمية العملية والتطبيقية للحكم*

1.  *حسم الجدل*: يضع الحكم حداً للخلاف القضائي حول ضم المدة العسكرية للعاملين بشركات الكهرباء والمياه والبترول والبنوك بعد تحويلها لشركات مساهمة.

2.  *معيار التفرقة*: يؤكد الحكم أن المعيار هو "الشكل القانوني" للجهة وليس "طبيعة النشاط" أو "ملكية الدولة لأسهمها". فملكية الدولة لا تجعل الشركة شركة قطاع أعمال عام بالمعنى المقصود بالمادة 44.

3.  *الحماية للعاملين بالقطاع الحكومي فقط*: قصر المشرع هذا الحق على العاملين بالجهاز الإداري والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، ولم يمد الحماية لعمال شركات المساهمة الخاضعة للقانون الخاص.

4.  *أثر التعديل اللاحق*: يشار إلى أن هذا الحكم يتناول النص "قبل تعديله" بالقانون 152 لسنة 2009. فبعد هذا التعديل أصبحت الصياغة: "تُضم مدة الخدمة العسكرية... إلى مدة خدمة العامل المدنية... ويستحق عنها العلاوات المقررة". إلا أن محكمة النقض ما زالت تقرأ هذا النص في ضوء نطاق تطبيقه الأصلي ما لم ينص المشرع صراحة على خلاف ذلك.

 *الخلاصة*

خلص حكم محكمة النقض إلى أن *الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية وآثارها المالية والوظيفية مقصور على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فقط*.

ولا يستفيد منه العاملون بشركات المساهمة المصرية الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 حتى ولو كانت الدولة شريكاً فيها، وذلك لخروجها من نطاق الحصر الوارد بالمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

 

محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ أحمد داود "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حبشي راجي حبشي ، خالد بيومي ، حازم رفقي و عمرو خضر "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو نبيه. وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 15 من شعبان سنة 1447ه الموافق 3 من فبراير سنة 2026م.
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19598 لسنة 85 القضائية.

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ... لإنتاج الكهرباء بصفته.
يعلن / ...
حضر الأستاذ / ... عن الأستاذ / ... عن الطاعنة.
ضد
...
لم يحضر أحد عن المطعون ضده الأول.
2- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة ... لتوزيع الكهرباء بصفته
يعلن / ...
لم يحضر أحد عن المطعون ضدها الثانية.

" الوقائع "
في يوم 24/12/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 3/11/2015 في الاستئنافين رقمي 603، 618 لسنة 40 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 27/11/2025 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت بطلان الطعن ما لم تقم الطاعنة باختصام المحكوم عليها شركة ... لتوزيع الكهرباء - قبل قفل باب المرافعة فإن اختصمتها ترى النيابة قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 21/10/2025 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ حددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 18/11/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حبشي راجي حبشي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على شركة ... لتوزيع الكهرباء التي تم اختصامها في الطعن نفاذا لقرار هذه المحكمة الصادر بجلسة ١٨/١١/۲۰۲٥ الدعوى رقم ۲۲۱۲ لسنة ۲۰۱۳ عمال الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لذلك: إنه من العاملين بشركة ... لتوزيع الكهرباء وله مدة خدمة عسكرية، وإذ رفضت ضمها له أقام الدعوى، أدخل المطعون ضده الشركة الطاعنة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية - شركة ... لتوزيع الكهرباء - متضامنين بضم مدة خدمة المطعون ضده الأول العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ٦٠٣ لسنة ٤٠ ق الإسماعيلية، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم ٦١٨ لسنة ٤٠ ق وبتاريخ ٣/١١/٢٠١٥ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى للمطعون ضده بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها استنادا إلى نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ مع أنها شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، ومن ثم فإنها لا تعد من الجهات الواردة بنص المادة ٤٤ المشار إليها، ولا تسري عليها أحكامها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ قبل تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة التي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية، وهي "الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده الأول عين بالشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ ٨/١٢/۱۹۹۸، وقد نقلت تبعية هذه المنطقة إلى الشركة الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وممارسة نشاطها في ١/٧/۲۰۰١ وفقا للثابت بنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية العدد ۹۱ (تابع) بتاريخ ٢٣/٤/۲۰۰٧، وكانت الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية قد أصبحتا بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ١٩٩٨، ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ شركات مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ۹٥ لسنة ۱۹۹۲، ومن ثم فإنهما لا تعدان من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنين بضم مدة خدمة المطعون ضده الأول العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من الشركات المخاطبة بنص المادة ٤٤ المشار إليها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ٦٠٣، ٦١٨ لسنة ٤٠ ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده الأول مصرفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

موضوع الدعوى :

دعوى ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية وآثارها الوظيفية.


تلخيص المبدأ

قضت محكمة النقض بأن الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية وفقًا لنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ يقتصر على الجهات المحددة حصراً بالنص، وهي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولا يمتد إلى شركات المساهمة المصرية الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ومن ثم لا يحق للعاملين بهذه الشركات المطالبة بضم مدة خدمتهم العسكرية استنادًا إلى هذا النص.


المبدأ

نطاق تطبيق المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية: يقتصر تطبيقها على الجهات التي حددها المشرع حصراً دون التوسع أو القياس عليها.

شركات المساهمة المصرية وضم مدة الخدمة العسكرية: الشركات الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لا تعد من الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ المشار إليها.

العبرة بالطبيعة القانونية لجهة العمل: تحديد أحقية العامل في ضم مدة خدمته العسكرية يتوقف على الطبيعة القانونية للجهة التي يعمل بها وقت المطالبة.

إعادة هيكلة الشركات وأثرها القانوني: تحول الجهة إلى شركة مساهمة مصرية يخضعها لأحكام قانون الشركات المساهمة ويخرجها من نطاق الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤.




تعليقات
أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ/ مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138 إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138