أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549 ✨ ⚡ ✨ إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549

هل يحرم الزواج العرفي القبطية من معاش والدتها؟ (فتوى مجلس الدولة)»



هل يحرم الزواج العرفي القبطية من معاش والدتها؟ (فتوى مجلس الدولة)»



يقدم هذا الرأي الاستشاري والتأصيلي الصادر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري (الفتوى رقم 290 لسنة 2012 بتاريخ 18 يناير 2012) حلاً قانونياً ودينياً مركباً لإشكالية تقاطع قوانين التأمين الاجتماعي مع قواعد الأحوال الشخصية لغير المسلمين (الأقباط الأرثوذكس). 

فيما يلي تحليل تفصيلي وعميق لأبعاد هذه الفتوى والمبادئ المستخلصة منها:

أولاً: وقائع الاستفتاء والإشكال القانوني

1.     الواقعة:

توفيت والدة المعروضة حالتها (المواطنة المسيحية الأرثوذكسية) عام 1999، واستحقت ابنتها المعاش طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ولكنها حُرِمَت من الصرف في حينها لكونها متزوجة بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ عام 1990 من زوج متحد معها في الطائفة والملة (الأرثوذكسية). وفي عام 2005 تحرر اتفاق بفسخ هذا العقد العرفي وصدر حكَم بصحة التوقيع عليهما.

2.     الطلب والإشكال:

تقدمت المواطنة لوزارة المالية بطلب لصرف المعاش المستحق عن والدتها باعتبارها "مطلقة/غير متزوجة". فثارت شبهة قانونية لدى جهة الإدارة: هل يُعتد بالزواج العرفي وفسخه للحكم باستحقاق المعاش كـ "مطلقة"، أم يعتبر الزواج العرفي أصلاً غير قائم قانوناً وشرعاً؟

ثانياً: التأصيل القانوني ومبادئ الفتوى

اعتمدت الجمعية العمومية على التناغم والتسلسل المنطقي بين عدة تشريعات وقواعد أحوال شخصية لتصل إلى النتيجة:

1. شرط عدم الزواج في قانون التأمين الاجتماعي (الشرط الموضوعي)

·        تنص المادة (108) من قانون التأمين الاجتماعي على شرط جوهري لاستحقاق البنت للمعاش وهو: "ألا تكون متزوجة"

·        أصلت الفتوى معنى هذا الشرط واستظهرت أن المشرع يقصد حتماً "الزواج الصحيح المستوفي لكافة أركانه وشروطه الشكلية والموضوعية المقررة شرعاً وقانوناً". أما إذا كان عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً، فلا يترتب عليه أي أثر قانوني، وتُعامل المرأة كأنها لم تتزوج قط.

2. الطبيعة الدينية والشكليّة للزواج لدى الأقباط الأرثوذكس (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)

·        وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، تصدر الأحكام والمبادئ في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقا الشريعتهم.

·        بالرجوع إلى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس (الصادرة عام 1938 والمعدلة 2008):

o       الزواج هو سر مقدس ونظام ديني.

o       أركان انعقاده الصحيح لا تقتصر على الرضا والأهلية، بل تشترط استيفاء الشكل الديني والطقوس الكنسية (مباشرة الكاهن للعقد، حصول صلاة الإكليل الكنسية، وإعلان الزواج).

o       تنص اللائحة صراحة على أن أي عقد يقع مخالفاً لهذه الأحكام والمراسم الدينية يُعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولو رضي به الزوجان.

3. عدم الاعتداد بالزواج العرفي وآثاره

·        حيث إن الزواج العرفي المحرر بين الطرفين لم تتوافر فيه الطقوس الدينية والرسمية الكنسية (صلاة الإكليل على يد كاهن مرخص)، فإنه يعد عقداً باطلاً وعديم الأثر القانوني والشرعي في شريعة الأقباط الأرثوذكس.

·        بناءً عليه، فإن البنت تُعتبر قانوناً "غير متزوجة" من تاريخ وفاة مورثتها (وليس مطلقة لأن عقد الزواج لم ينعقد أصلاً لتتم إقالتة أو فسخه).

ثالثاً: النتيجة والآثار العملية للفتوى

1.     أحقية صرف المعاش:

تستحق الابنة (المعروضة حالتها) صرف المعاش التقاعدي عن والدتها المتوفاة، ليس باعتبارها "مطلقة"، بل باعتبارها "آنساً/غير متزوجة" طوال تلك الفترة، نظراً لبطلان عقد الزواج العرفي وعدم وجوده القانوني.

2.     إعمال قواعد التقادم الخمسي:

استحقاق المعاش يتم مع مراعاة قواعد التقادم الخمسي المقرر بموجب قوانين التأمينات الاجتماعية (صرف الفروق المالية المستحقة عن السنوات الخمس الأخيرة السابقة على تقديم الطلب).

 

رابعاً: الخلاصة والمغزى القانوني

تحسم هذه الفتوى قاعدة هامة في مراكز الحقوق التأمينية: "أن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً لا ينشئ مركزاً قانونياً مانعاً من الحقوق". فالزواج العرفي لغير المسلمين متحدي الملة لا يُكسب المرأة صفة "المتزوجة" في نظر أجهزة الدولة ومؤسسات التأمين، وبالتالي لا يحرمها من حقها الدستوري والقانوني في تقاضي المعاش المستحق عن والديها.




الفتوى رقم 290 لسنة 2012 بتاريخ فتوى : 2012/04/11 وتاريخ جلسة : 2012/01/18 و رقم الملف : 58/1/234



موضوع الفتوى:
بشأن الإفادة بالرأي عن مدى الاعتداد بعقد الزواج العرفي المبرم بين السيدة/ هالة كمال رياض والسيد/ يوسف فؤاد عطا الله وفي حالة الاعتداد بالزواج هل يتم الاعتداد بالفسخ واعتبار الأبنة المذكورة مطلقة من عدمه وأثر ذلك في طلبها باستحقاق معاش عن والدتها.


نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2012
ملف رقم : 58 / 1 / 234
السيد الأستاذ/ وزير المالية

تحية طيبة وبعد،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1873 المؤرخ 28 من سبتمبر سنة 2011 بشأن الإفادة بالرأي عن مدى الاعتداد بعقد الزواج العرفي المبرم بين السيدة/ هالة كمال رياض والسيد/ يوسف فؤاد عطا الله وفي حالة الاعتداد بالزواج هل يتم الاعتداد بالفسخ واعتبار الأبنة المذكورة مطلقة من عدمه وأثر ذلك في طلبها باستحقاق معاش عن والدتها.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 20 من يوليو سنة 1999 توفيت السيدة/ أماليا اسكندر دانيال واستحقت عنها في المعاش ابنتها عبير ولم تستحق الأبنة المعروضة حالتها لكونها ابنة متزوجة، وبتاريخ 27 من مارس سنة 2006 تقدمت المعروضة حالتها بطلب لصرف معاش عن والدتها أرفقت به صور ضوئية من عقد زواج عرفي مؤرخ 1 من سبتمبر سنة 1990، وفسخ لعقد زواج عرفي مؤرخ 2 من يوليو سنة 2005، وحكم صادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 15859 لسنة 2005 بإثبات صحة توقيع زوج المعروضة حالتها على عقدي الزواج والفسخ سالفى الذكر، وقد ثار تساؤل حول مدى جواز الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى المشار إليها كمستند لصرف معاش للمعروضة حالتها في ضوء ما اشترطه قانون التأمين الاجتماعي لاستحقاق الأبنة لمعاش أحد والديها من ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة أحدهما وتعتبر غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل أو كانت أرملة أو مطلقة.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من صفر سنة 1433هـ الموافق 18 من يناير سنة 2012م، فتبين لها أن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ينص في المادة (104) على أن "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية" وأن المادة (108) تنص على أن "يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة". وأن المادة (114) تنص على أن "إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين........". وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ........ ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام".
وقد استعرضت الجمعية العمومية لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة في عام 1938 والمعمول بها اعتباراً من 8 من يوليو سنة 1938 والمعدلة بقرار المجلس الملي العام بجلسته في 20 من مايو سنة 2008 فتبين لها أن المادة (15) تنص على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة". وأن المادة (32) تنص على أن "قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصاً بإتمام العقد من الرئيس الديني المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه". وتنص المادة (33) على أن "يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ويشمل عقد الزواج على البيانات الآتية ....... - إثبات حصول صلاة الإكليل طبقاً للطقوس الدينية. وأن المادة (41) تنص على أن "كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (15، 16، 21، 22، 24، 25، 26، 27) يعتبر باطلاً ولو رضى به الزوجان". وأن المادة (43) تنص على أن "لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج وفي حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون التأمين الاجتماعي اشترط لاستحقاق البنت معاشاً عن أحد والديها ألا تكون متزوجة، فإذا كانت متزوجة وطلقت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مُنحت ما كان يستحق لها من معاش بافتراض استحقاقها له في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بأنصبة وحقوق باقي المستحقين في المعاش ويتعين لإعمال ذلك الأثر أن يكون زواج البنت زواجاً صحيحاً مستوفياً أركانه الشكلية المتطلبة شرعاً وقانوناً.
واستبان للجمعية العمومية أيضاً أن الأمور المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين المتحدي الطائفة والملة تكون طبقاً لشريعتهم مادامت لا تخالف النظام العام وأن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس هو نظام ديني وأركان انعقاده هي توافر الشروط الموضوعية وإتمام الزواج علنا وفقاً للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل وإلا كان باطلاً حيث لا يكتفي بالشروط الموضوعية للزواج والمتمثلة في الأهلية والرضاء وانتفاء الموانع وإنما يلزم لصيرورته صحيحاً منتجاً لأثاره استيفاء جميع الشكليات المنصوص عليها بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. والتي أوجبت أن يكون الزواج على يد كاهن الكنيسة المصرح له بعقد الزواج وأن يقوم بطقس صلاة الإكليل وإعلان الزواج على الحاضرين حتى ينتج أثاره المقررة قانوناً، ويقع باطلاً الزواج الذي لم يستوف هذا الشكل.
وترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها السيدة/ هالة كمال رياض قد استحق لها معاش بعد وفاة والدتها السيدة/ أماليا اسكندر دانيال بيد أنها لم تصرف ذلك المعاش كونها متزوجة بعقد زواج عرفي من السيد/ يوسف فؤاد عطا الله بتاريخ 1 من سبتمبر سنة 1990، وقد تم فسخ ذلك العقد بتاريخ 2 من يوليو سنة 2005 فتقدمت بطلب لصرف المعاش المستحق لها عن والدتها.
ولما كان زواج المعروضة حالتها على هذا النحو وباعتبار أنها ومن تزوجته عرفياً متحدى الملة والطائفة (الأرثوذكسية) ومن ثم فإن زواجهما هذا يعد باطلاً لعدم استيفائه الشكل الديني المقرر في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سالفة البيان ومن ثم فإنه تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي يتعين الاستجابة لطلبها في منحها المعاش المستحق لها عن والدتها مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم الاعتداد بعقد الزواج العرفي المبرم بين السيدة/ هالة كمال رياض والسيد/ يوسف فؤاد عطا الله وأحقية المعروضة حالتها في طلبها بصرف معاش عن والدتها مع مراعاة أحكام التقادم المقررة قانوناً، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2012


رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/
أحمد شمس الدين خفاجى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة


أحوال شخصية غير المسلمين – الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس وأثره على معاش البنت عن أحد والديها – الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس هو نظام ديني يشترط لانعقاده صحيحًا توفر شروط موضوعية وشكلية – عدم استيفاء الشكل والطقوس الدينية المقررة للزواج يترتب عليه بطلانه - اشترط المشرع فى قانون التأمين الاجتماعي لاستحقاق البنت معاشاً عن أحد والديها ألا تكون متزوجة زواجاً صحيحاً مستوفياً أركانه الشكلية المتطلبة شرعًا وقانونًا – نتيجة لذلك – أن زواج القبطية الأرثوذكسية زواجًا عرفيًا لا يحول بينها
وبين صرف معاش عن أحد والديها لكونه زواجًا باطلا لعدم استيفائه الشكل الديني المقرر له.
تعليقات
أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ/ مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138 إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138