أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549 ✨ ⚡ ✨ إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549

مخرَج من نفق الطلاق المظلم: ما لا تعرفه عن شروط الفرقة والهجر التي تبيح التطليق في شريعة الأقباط.







مخرَج من نفق الطلاق المظلم: ما لا تعرفه عن شروط الفرقة والهجر التي تبيح التطليق في شريعة الأقباط.



يقدم هذا الحكم الفريد الصادر عن محكمة النقض المصرية (دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 397 لسنة 67 القضائية - جلسة 29 أغسطس 2001) حكماً وتأصيلاً قضائياً شديد الأهمية والخطورة بشأن تطبيق المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المتعلقة بالتطليق للهجر واستحكام النفور، واضعاً ضوابط صارمة تمنع المتعسف أو المخطئ من استغلال القانون لصالح خطئه. 

فيما يلي تحليل قانوني وافٍ وإجرائي لهذا الحكم وما أرساه من مبادئ:

أولاً: وقائع النزاع والإشكال القانوني

1.     الواقعة:

أقام الزوج (المطعون ضده) دعوى تطليق على زوجته (الطاعنة) أمام القضاء، مبيناً أنهما ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وعلل طلبه بأن الزوجة هجرته وغابت عنه مدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية مما أدى لاستحكام النفور بينهما طبقاً للمادة 57 من اللائحة.

2.     سير الدعوى:

o       محكمة أول درجة: قضت برفض الدعوى بعد سماع الشهود.

o       محكمة الاستئناف (استئناف قنا - مأمورية الأقصر): ألغت حكم أول درجة وقضت بالتطليق، متأسسةً على أن أقوال الشهود والمستندات أثبتت تعدي الزوج بالقول والفعل وأن الخلافات والفرقة أدتا لاستحكام النفور وأن "الخطأ مشترك بين الطرفين".

3.     مكمن الخلل في حكم الاستئناف (سبب الطعن بالنقض):

قضت محكمة الاستئناف بالتطليق استناداً إلى حدوث الفرقة والنفور، لكنها غفلت عن الشرط الجوهري في المادة 57، وهو عدم جواز إجابة طالب التطليق لطلبه إذا كان هو المتسبب بخطئه في أحداث هذه الفرقة، لكونه يترتب على ذلك استفادة المخطئ من خطئه.

ثانياً: التأصيل القانوني والمبادئ القضائية المستخلصة

1. شروط التطليق للفرقة واستحكام النفور (المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس)

لتطبيق المادة 57 والقضاء بالتطليق، حددت محكمة النقض أربعة شروط جوهرية متكاملة:

1.     إساءة المعاشرة أو الإخلال الجسيم بالواجبات الزوجية: أن يصدر من أحد الطرفين سلوك يُخل بالتزاماته الزوجية.

2.     استحكام النفور: أن تؤدي هذه الإساءة إلى استحالة العشرات وشيوع الكراهية والنفور.

3.     مضي مدة الفرقة: أن ينتهي الأمر بافتراقهما مدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل.

4.     الشرط الجوهري (عدم خطأ طالب التطليق): ألا تكون هذه الفرقة والاستحكام وليدي خطأ من جانب طالب التطليق نفسه، إعمالاً للقاعدة الكلية العامة: "لا يجوز للشخص أن يستفيد من خطئه".

2. التزام الزوج بالمعاشرة بالحسنى (المادة 46 من اللائحة)

·        أوجبت المادة 46 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى.

·        أثبتت الأوراق أن هجر الزوجة للمنزل لمدة ثلاث سنوات لم يكن هجراً كيرياً أو لغير سبب، بل كان نتيجة مباشرة لتعدي الزوج عليها دائم بالقول والفعل وإخلاله بأساسيات المعاملة بالحسنى، وبالتالي فإن "الفرقة" هنا تسبب فيها الزوج بسوء سلوكه، فلا يحق له اتخاذها ذريعة لطلب التطليق.

3. معيار الفساد في الاستدلال وقصور التسبيب

·        يُعد تقدير دواعي الفرقة واستحكام النفور من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، بشرط أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق.

·        عندما يثبت الحكم أن الزوج دائم التعدي على زوجته، ثم يقضي بالتطليق بناءً على الخلاف والفرقة بعبارة مجملة مثل "الخطأ مشترك"، فإنه يكون قد وقع في الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، لأن خطأ الزوج هو المحرك والسبب الرئيسي للفرقة.

ثالثاً: منطوق الحكم وآثاره العملية

1.     النقض والتصدي:

قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه. ولأن الموضوع صالح للفصل فيه، قضت في موضوع الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي برفض دعوى التطليق. 

2.     الأهمية العملية للممارس القانوني (المحامي):

o       في دفاع الزوجة: يُعد هذا الحكم سلاحاً دفاعياً قاطعاً لمنع الزوج المسيحي من التعدي على زوجته ثم استغلال تركها لمنزل الزوجية للتطليق بناءً على مرور 3 سنوات فرقة. يجب إثبات أن ترك المنزل كان ملجأً اضطرارياً بسبب تعديه (بتقديم أحكام ضرب، أو محاضر إثبات حالة، أو شهادات مطرانية).

o       في دعاوى التطليق للضرر والفرقة: لا يكفي فقط إثبات مرور ثلاث سنوات على الافتراق، بل يجب على المدعي إثبات أنه كان ممتثلاً لواجباته الزوجية وأن الطرف الآخر هو من بادر بالهجر والخطأ بغير سبب مشروع.

 




الطعن رقم 397 لسنة 67 بتاريخ :2001/08/29

الموضوع:احوال شخصية " المسائل الخاصة بغير المسلمين : تطليق . زواج : واجبات الزوج . محكمة الموضوع


المبدأ:

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على ألا يكون ذلك بخطأ في جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه. كما أن تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وتحقق استحكام النفور بينهما وإن كان من مسائل الواقع مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بعد فحصه كافة الظروف والملابسات, إلا أنه ينبغي أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق


نص الحكم :

" الوقائع "


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة ........ كلي أحوال شخصية الأقصر على الطاعنة للحكم بتطليقها منه. وقال بياناً لدعواه إنه زوج لها بالعقد الكنسي المؤرخ 20 /7 /1975 وأنهما ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وإذ هجرته وغابت عنه دون مبرر مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وافتراقهما لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فمن ثم أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 22 /1 /1997 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... قنا "مأمورية الأقصر" وبتاريخ 14 /5 /1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضده على الطاعنة. طعنت الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
" المحكمة "


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه يشترط للقضاء بالتطليق عملاً بنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الأقباط الأرثوذكس ألا يكون الخطأ في جانب الزوج طالب التطليق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتطليق دون أن يبحث مدى توافر هذا الشرط في جانب المطعون ضده، ورغم أن الثابت من صورة الحكم الصادر في دعوى الطاعنة رقم ........ لسنة ...... شرعي كلي الأقصر المقدمة منها أمام محكمة الاستئناف، والشهادة الصادرة عن مطرانية الأقباط الأرثوذكس التي قدمها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن استحكام النفور والفرقة راجع إلى خطأ من جانبه، فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على ألا يكون ذلك بخطأ في جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه. كما أن تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وتحقق استحكام النفور بينهما وإن كان من مسائل الواقع مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بعد فحصه كافة الظروف والملابسات، إلا أنه ينبغي أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند مما استخلصه من أقوال شهود الطرفين والمستندات "أن المطعون ضده دائم التعدي على الطاعنة بالقول والفعل وأن مجموع الخلافات بين الطرفين مع الفرقة أدى إلى الكراهية واستحكام النفور مما ترتب عليه أن الخطأ مشترك بين كل طرف قبل الآخر". وكان مفاد نص المادة 46 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه يتعين على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، وكانت الفرقة التي جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون ضده بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه وإصراره على التعدي عليها بالقول والفعل، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من ذلك إلى تطليق الطاعنة، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف
تعليقات
أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ/ مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138 إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138