أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549 ✨ ⚡ ✨ إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549

«ليس الإنذار وحده.. 4 شروط قانونية لحبس الموظف العام عند عدم تنفيذ الأحكام القضائية»



«ليس الإنذار وحده.. 4 شروط قانونية لحبس الموظف العام عند عدم تنفيذ الأحكام القضائية»


الشروط المعتبرة قانوناً (أركان الجريمة)


بناءً على نص المادة 123 عقوبات واستقرار أحكام محكمة النقض، لا تتحقق هذه الجريمة الموجبة للحبس والعزل إلا بتوافر الشروط التالية مجتمعة:

1. صفة الموظف العام

أن يستجمع المتهم الصفة القانونية كموظف عمومي وقت الامتناع أو الرفض.

2. اختصاص الموظف بالتنفيذ

أن يكون تنفيذ هذا الحكم القضائي أو الأمر الصادر يدخل صراحة ضمن الاختصاص الوظيفي لهذا الموظف بالتحديد، وليس موظفاً آخر لا يملك سلطة التنفيذ.

3. إعلان الصورة التنفيذية والإنذار

· إعلان الموظف المختص بـ الصورة التنفيذية للحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية.

· تكليفه وفوات مهلة 8 أيام كاملة من تاريخ إنذاره رسمياً على يد محضر، دون أن ينفذ.

4. الامتناع العمدي / القصد الجنائي

أن يثبت امتناع الموظف عمداً وعن علم وإرادة عن التنفيذ، وليس لسبب خارج عن إرادته (مثل عدم وجود سيول مالية مخصصة، أو وجود مانع قانوني أوقف التنفيذ).

خلاصة حكم النقض: يلزم على المحكمة لكي تقضي بالعدل وحبس الموظف أن تستظهر وتبيّن كل شرط من هذه الشروط الأربعة في حكمها، وإلا أصبح الحكم قاصراً في التسبيب وموجباً للنقض.


ما هي الموانع القانونية والأسباب التي تنفي القصد الجنائي عن الموظف العام عند عدم تنفيذ الحكم القضائي؟


تُعدّ الشروط القانونية لنفي القصد الجنائي لدى الموظف العام من الأهمية بمكان؛ إذ إن المادة 123 من قانون العقوبات تشترط لصحة الإدانة أن يكون الامتناع عن عمد وإرادة حرة.

إذا طرأ مانع قانوني أو مادي يجعل التنفيذ مستحيلاً أو يتجاوز صلاحيات الموظف، ينتفي القصد الجنائي ولا تقوم الجريمة في حقه.

الموانع والأسباب التي تنفي القصد الجنائي

1. المانع المالي والاعتمادات المباشرة

2. السبب: إذا كان تنفيذ الحكم الصادر ضد الجهة الإدارية (مثل صرف التعويضات أو المستحقات المالية) يتطلب اعتمادات مالية غير متوفرة في ميزانية السنة المالية الحالية.

· الأثر: عدم توافر البند المالي المخصص يُعدّ مانعاً مديناً لا يد للموظف فيه، ويمنع القول بوجود ركن الامتناع العمدي طالما اتخذ الموظف الإجراءات الرسمية لطلب الاعتماد من وزارة المالية.

2. وجود إشكال في التنفيذ أو صدور أمر بالوقف

· السبب: إقامة إشكال في التنفيذ أمام المحكمة المختصة قانوناً، أو صدور قرار قضائي من محكمة أعلى (مثل محكمة القضاء الإداري أو الإدارية العليا) بوقف تنفيذ الحكم.

· الأثر: تغلّ هذه القرارات والإشكالات المقبولة شكلاً يد الموظف العام عن التنفيذ فوراً وتجعل الامتناع مسوغاً بقوة القانون.

3. استحالة التنفيذ المادية أو القانونية استحالة مادية: تغيير مراكز قانونية أو زوال محل التنفيذ (مثل صدور حكم بتسليم منزل أو عقار انهدم بالفعل).

· استحالة قانونية: صدور تشريع جديد، أو قرار صريح من السلطة التشريعية/العلیا يغير الوضع القانوني الذي بُني عليه الحكم، أو تعارض الحكم مع حكم آخر مرجح التنفيذ.

4. غموض النص التنفيذي وإبهام المنطوق

· السبب: إذا جاء منطوق الحكم غير محدد بدقة، أو يحتمل أكثر من تأويل، أو يكتنفه الغموض بشأن تحديد الالتزام المطلوب من الإدارة.

· الأثر: اللجوء إلى المحكمة مسبقة الحكم لطلب تفسير الحكم ينفي شبهة التحدي أو الامتناع التعسفي لدى الموظف.

5. عدم التخصص الوظيفي أو تجاوز الصلاحيات

· السبب: أن يكون الموظف الموجه إليه الإنذار غير مختص إصدار القرار النهائي للتنفيذ، أو تقتصر صلاحياته على العرض على رئيسه الأعلى.

· الأثر: الامتناع الصادر ممن لا يملك السلطة لا يُعد جريمة امتناع عمدي، بل تخلف لأحد أركان المادة 123 (شرط الاختصاص).

خلاصة القول: عبء إثبات القصد الجنائي يقع على عاتق سلطة الاتهام؛ ومتى قدم الموظف العام ما يثبت سعيه الجاد نحو التنفيذ أو وجود مانع مشروع يحول دونه، تخلّف الركن المعنوي للجريمة وقُضي ببراءته.

‫ 

الطعن رقم 5676 لسنة 51 بتاريخ :1982/02/28
الموضوع:
إمتناع عن تنفيذ حكم . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه " . " تسبيب غير معيب " .


مي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو

المبدأ:

لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه : " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أوامر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف " . وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار اليها فيما بعد انذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ، ومن ثم يتعيّن لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تتحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه فضلا عن وجوب انذار الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد اعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، ومن ثم فانه يتعيّن علي الحكم الصادر بالادانة في هذه الجريمة أن يعني باستظهار هذا الركن علي النحو السالف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والأدلة علي ثبوتها في حق الطاعنين علي سرد ما جاء بصحيفة الادعاء المباشر وما انتهي اليه من أن " التهمة ثابتة من أوراق الدعوي وخلو الأوراق من دفاع للمتهمين مما تضحي التهمة ثابتة في حقهما ويتعيّن تطبيق المادة 123 عقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالادانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق . القانوني على الواقعة ، كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا واذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الدليل بالاحالة الي الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها ، ولم يبيّن وجه استدلاله بها علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ـ علي نحو ما سلف بيانه ـ الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون310 علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه . والاحالة بغير حاجة الي بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه


نص الحكم









تعليقات
أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ/ مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138 إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138