أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549 ✨ ⚡ ✨ إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549

سر البراءة في قضايا البناء على الأرض الزراعية

 



⚖️ سر البراءة في قضايا البناء على الأرض الزراعية

يقع الكثير من المواطنين في حيرة قانونية عندما يتعلق الأمر بتهمة البناء على الأرض الزراعية، حيث يسود اعتقاد خاطئ بأن أي استكمال للبناء بعد مرور سنوات يُعيد فتح القضية ويُسقط حق المتهم في الدفع بـ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة (التقادم).

إلا أن محكمة النقض المصرية أرست مبدأً قضائياً هاماً يُعد مفتاحاً رئيسياً للبراءة في العديد من هذه القضايا.

💡 المبدأ القانوني: العبرة بتاريخ القواعد الخرسانية الأولى

إذا قام الشخص بإنشاء قواعد خرسانية أو أعمدة على أرض زراعية ثم توقف عن العمل، وبعد أكثر من ثلاث سنوات قام باستكمال المبنى (كصب السقف أو بناء الجدران)، فإن القانون يزن الواقعة كالتالي:

  • جريمة وقتية وليست مستمرة
    :
    يُعتبر التعدي على الأرض الزراعية جريمة وقتية تتم وتكتمل بمجرد الشروع في البناء أو إقامة القواعد الأولى.

  • بدء حساب مدة التقادم: تُحسب مدة التقادم الجنائي (ثلاث سنوات في الجُنح) من تاريخ إقامة القواعد الخرسانية الأولى، وليس من تاريخ استكمال السقف أو تاريخ تحرير محضر المخالفة الجديد.

  • استكمال البناء لا يقطع التقادم: استكمال المبنى بعد مرور أربع سنوات -مثلاً- لا يُعد امتداداً للجريمة الأولى ولا يحرم المتهم من التمسك بالتقادم، لأن الجريمة الأولى تكون قد انقضت بقوة القانون بمضي أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابها.

📌 الخلاصة

متى أثبتت أوراق الدعوى (أو تقرير الخبير المودع فيها) أن الهيكل الخرساني الأول قد أُقيم قبل تحرير محضر المخالفة بمدة تتجاوز ثلاث سنوات، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، ولا يغير من ذلك قيام المتهم باستكمال المبنى لاحقاً.

✍️ تنبيه قانوني: يُعد إثبات تاريخ إقامة القواعد الخرسانية الأولى عبر تقارير الخبراء والمعاينات الرسمية هو الركيزة الأساسية لصحة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية.

هذا الحكم القانوني الصادر عن محكمة النقض المصرية يتناول قضايا قانونية دقيقة تتعلق بـ تقادم الدعوى الجنائية وتكييف جريمة البناء على الأرض الزراعية.

1. ملخص القصة والنزاع القانوني

·        الواقعة: قامت المتهمة (الطاعنة) بإنشاء قواعد وأعمدة خرسانية على أرض زراعية، ثم تركتها لمدة 4 سنوات، وبعد ذلك قامت باستكمال البناء (السقف والمباني).

·        المحكمة الأولى (محكمة الموضوع): عاقبت المتهمة ورفضت ادعاءها بسقوط الجريمة بـ "مضي المدة" (التقادم). واعتبرت المحكمة أن البناء الذي تم على مراحل هو "نشاط إجرامي متتابع ومستمر" لا يبدأ حسابه إلا من تاريخ استكمال السقف وتحرير المحضر.

·        محكمة النقض (الحكم الماثل): ألغت حكم محكمة الموضوع لصالح المتهمة، وقضت بأن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة (3 سنوات).

2. الأسباب والمبادئ القانونية المستفادة

ارتكزت محكمة النقض في حكمها على نقطتين جوهريتين:

أولاً: التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة

·        الجريمة الوقتية: هي التي تتم وتبدأ مدة تقادمها فور ارتكاب الفعل المادي.

·        البناء على الأرض الزراعية يُعتبر جريمة وقتية بسيطة؛ إذ تبدأ الجريمة فور الشروع في البناء أو إقامة القواعد الخرسانية.

·        بما أن الأعمدة الخرسانية بُنيت قبل 4 سنوات من تحرير المحضر، فإن الجريمة تمّت بالفعل واكتملت عناصرها منذ 4 سنوات، وبالتالي مرت عليها مدة التقادم الجنائي (وهي 3 سنوات في المخالفات والجنح) قبل تحرير المحضر.

·        الجريمة المستمرة : ما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً كما فى جريمة التبوير 

ثانياً: استكمال البناء لا يُعدّ استمراراً للجريمة الأولى

·        تكملة البناء بعد 4 سنوات لا تجعل الجريمة "مستمرة" ولا يُعيد فتح ميعاد التقادم للجريمة الأولى (التعدي على الأرض الزراعية).

ثالثاً: استبعاد جريمة "البناء بدون ترخيص"

·        حاول البعض خلط جريمة "البناء على أرض زراعية" بجريمة "إقامة بناء بدون ترخيص" (والتي قد تُكيف أحياناً كجريمة متتابعة الأفعال).

·        ردت المحكمة بأن البناء وقع في قرية، وقانون تنظيم المباني رقم 106 لسنة 1976 (في ذلك الوقت) كان يستثني القرى ولا يطبق عليها أحكام تراخيص البناء، بل يقتصر على المدن وعواصم المحافظات. بالتالي، لا وجود لجريمة بناء بدون ترخيص أصلاً في هذه الحالة.

3. النتيجة النهائية

أخطأت محكمة الموضوع عندما اعتبرت الأعمال المتتابعة جريمة واحدة مستمرة. وبما أن الفعل الأصلي (إقامة القواعد) حدث قبل أكثر من 3 سنوات، فإن الدعوى الجنائية قد سقطت وانقضت بمضي المدة، وكان يجب إلغاء العقوبة الصادرة ضد المتهمة.


الطعن رقم 6589 لسنة 67 بتاريخ :2005/09/04


الموضوع:
جريمة " أنواعها . الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . بناء على أرض زراعية . بناء.



المبدأ:

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأطرحه في قوله "وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في قضائها وتجعله عماداً لها وإذ كان ذلك, وكانت النتيجة النهائية التي انتهى إليها أن جريمة البناء على الأرض الزراعية التي ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة مراحل متتابعة وأن آخر إجراء فيها هو تكملة السقف والبناء في تاريخ تحرير محضر المخالفة وقالت المحكمة أن ما أتته المتهمة من أفعال متتابعة هي كلها مكونة لنشاط إجرامي واحد وهو البناء على الأرض الزراعية على النحو الذي يخرجها عن طبيعتها مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة قد ورد على غير أساس من الواقع أو القانون متعيناً رفضه ......". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إذا استقرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهمة قامت بالتعدي على أرض زراعية بالبناء عليها, ومن ثم فهي من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو الشروع فيه خاصة, وأن المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها, ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف آخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص, تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء تم في قرية ".... " التابعة لمركز ....". وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد دل صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المباني بصفة مطلقة باعتبار أنه لا يسري إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقاً لقانون الحكم، المحلي, مما لا وجه للقول بقيام جريمة البناء بدون ترخيص. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالمفردات المضمومة أن الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وأنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى في تاريخ تحرير محضر المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة لها بالبناء على أرض زراعية، وكان مقتضى ذلك أن فعل الاعتداء على الأرض الزراعية المسند إلى الطاعنة يكون قد تم وانتهى بإقامتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة, وهو ما يمثل فعل التعدي على أرض زراعية. مما تنقضي معه الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه، ولا يغير من ذلك استكمال الطاعنة للمباني فوق تلك الأعمدة بعد أربعة سنوات من إنشائها، إذ لا يعد ذلك - كما سبق البيان - تتابع للأفعال المكونة للجريمة



تعليقات
أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ/ مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138 إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138