أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549 ✨ ⚡ ✨ إعلان هام للسادة المحامين فقط: يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية وكتابة المذكرات.. التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549

مسؤولية الدولة وضباط المباحث عن القبض الباطل وترتيب التعويض عن أخطاء ضباط الشرطة

 

لاول مرة ..من خزانة الدولة إلى جيب المواطن.. المستحقات المالية للمتهم نظير القبض والتفتيش الباطل

هل هى حقوق غائبة أم أموال منسية؟.. هل يوجد ثمن قانوني للقبض الباطل والحبس الظالم

هل أموال التعويض عن البراءة تسقط بالتقادم..وكيف يحول المحبوس المقضى فى قضيته بالبراءة حقه الأدبي إلى تعويض مالي؟"

هل للمجرم صاحب السوابق لمجرد أن له سوابق حقوق ماليه عند الحكومة 

مسؤولية الدولة وضباط المباحث عن القبض الباطل وترتيب التعويض عن أخطاء ضباط الشرطة

دراسة قانونية للتطبيق الفورى 

تُعد الحرية الشخصية حقاً أصيلا مكفولاً بموجب الدستور والقوانين، ولا يجوز المساس بها أو التعدي عليها إلا في الأحوال التي يحددها القانون وباتباع الإجراءات المقررة. وتبرز في الواقع العملي حالات يمارس فيها مأمور الضبط القضائي (ضابط الشرطة) سلطة القبض والتفتيش على أحد الأفراد، ثم ينتهي النزاع الجنائي إلى صدور حكم نهائي بالبراءة استناداً إلى بطلان هذه الإجراءات لانتفاء حالة التلبس أو لعدم وجود إذن سابق من النيابة العامة. يثير هذا الوضع تساءلاً قانونياً وفقهياً حول مدى جواز مقاضاة ضابط الشرطة بشخصه للحصول على التعويض، أو مقاضاة وزير الداخلية بصفته المسؤول عن أعمال تابعيه، وكيفية التمييز بين طبيعة الأخطاء الصادرة عن رجال السلطة العامة أثناء أداء واجباتهم الوظيفية.

أولاً: الطبيعة القانونية للقبض الباطل وأثره في إثبات ركن الخطأ الموجب للتعويض

تستلزم المطالبة بالتعويض توفر أركان المسؤولية التقصيرية وهي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية. ويُعد حكم البراءة الصادر لبطلان إجراءات القبض والتفتيش حجة قاطعة  وفاصلة وركناً جوهرياً في إثبات وقوع الخطأ الإجرائي. فعندما يتجاوز ضابط الشرطة أصول الاستيقاف القانوني أو يقبض على المواطن دون مسوغ من القانون أو إذن قضائي صريح، يكون قد ارتكب عملاً غير مشروع يجرد الإجراء من مشروعيته. 

ويمتد أثر بطلان الإجراء إلى استبعاد كافة الأدلة الناتجة عنه استناداً إلى القاعدة التي تقضي بأن ما بُني على باطل فهو باطل. وبناءً عليه، يكون صدور الحكم النهائي بالبراءة بمثابة سند مستند عليه لإثبات الركن الأول أيضا من أركان المسؤولية، وهو الخطأ الصادر أثناء أداء الخدمة، مما يفتح الباب أمام مطالبة الجهات المختصة بالتضامن لتغطية الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن حرمان الحرية والإساءة للسمعة. 

كما أصلت محكمة النقض الجنائية حجية بطلان الإجراءات وانتفاء مشروعية عمل الضابط عند انعدام حالة التلبس، فقضت في الطعن رقم 46459 لسنة 59 قضائية (جنائي) بأن:

"مجرد محاولة المتهم الهرب لا تتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه، وبطلان القبض مقتضاه عدم التعويل على أي دليل مستمد منه وحجية ذلك في نفي المشروعية عن إجراء الضابط." 

ثانياً: التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي لضابط الشرطة

تتوزع المسؤولية المترتبة على أخطاء رجال الشرطة بحسب طبيعة التصرف والنية المصاحبة له، حيث يفرق القضاء الإداري والفقه بين نوعين رئيسيين من الأخطاء:

1. الخطأ المرفقي (الخدمي)

يتجلى الخطأ المرفقي عندما يتصرف ضابط الشرطة بحسن نية مستهدفاً تحقيق الصالح العام وتطبيق القانون، ولكنه يخطئ في تقدير الموقف أو تفسير حالة التلبس. وفي هذه الحالة، يندمج الفعل في أعمال الوظيفة ولا يمكن فصله عنها، وتتحمل الدولة ممثلة في وزارة الداخلية المسؤولية كاملة عن تعويض المتضرر، دون أن يحق للمضرور مطالبة الضابط في ماله الخاص.

2. الخطأ الشخصي

يتحقق الخطأ الشخصي عندما ينفصل تصرف الموظف عن طبيعة الوظيفة، بحيث ينطوي الفعل على سوء نية، أو انحراف بالسلطة، أو تعسف صارخ، أو نكاية وإضرار بالمواطن لحسابات ذاتية. كأن يقوم مأمور الضبط بالتزوير في محضر الضبط أو استعمال القسوة والتعذيب بغير حق. في هذه الأحوال، ينزع التصرف عن نفسه الصفة الوظيفية ليصبح خطأً شخصياً يُسأل عنه الضابط في ماله الخاص، ويحق للمضرور اختصامه بشخصه فضلا أيضا عن مسؤولية وزير الداخلية بصفته متبوع عن اعمال تابعه ولا تعارض في ذلك.

وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا ضوابط هذا التمييز في حكمها البارز في الطعن رقم 1528 لسنة 31 قضائية (إدارية عليا) - جلسة 21/4/1990، حيث جاء فيه:

"لا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي... والخطأ المرفقي يتحمل نتائجه المرفق لأنه من المخاطر الطبيعية لنشاطه الذي يمارس من جانب عاملين، كل منهم معرض لأن يقع في الخطأ الناتج عن الإهمال العارض، في حين أن الخطأ الشخصي هو ذلك الذي يقع من العامل عن عمد أو إهمال جسيم، إهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل عن الحد الواجب توافره في العامل متوسط الحرص الذي يؤدي عمله الأداء المعتاد." 

كما أكدت المحكمة الإدارية العليا معيار القصد الذاتي والنكاية في الطعن رقم 1591 لسنة 27 قضائية (إدارية عليا) - جلسة 8/6/1985 بقولها:

"لا يجوز لجهة العمل أن ترجع على أي من تابعيها في ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصي، وأن الخطأ يُعتبر شخصياً إذا كان العمل التقصيري يكشف عن نزوات شخصية وعدم تبصره وتغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية بالغير أو الإضرار بالغير."وأكدت ذات المعيار أيضاً في

 الطعن رقم 1437 لسنة 13قضائية (إدارية عليا) - جلسة 20/5/1973.

ثالثاً: صفة وزير الداخلية ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

وفقاً لأحكام القانون المدني (ولا سيما المادتين 163 و174 من القانون المدني المصري)، يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. وتطبيقاً لذلك، يتولى وزير الداخلية النيابة القانونية عن الوزارة باعتباره المشرف على كافة قطاعاتها والمسؤول عن إدارة مرافقها ومراقبة أداء العاملين فيها، بينما يُستبعد الرؤساء المرؤوسون كمديري الأمن من هذه الصفة الأصلية. 

لذلك، يُختصم وزير الداخلية بصفته في دعاوى التعويض الناجمة عن بطلان القبض، بصفتها الجهة الإدارية المسؤولة عن جبر الأضرار التي يلحقها تابعوها بالأفراد. وإذا حكمت المحكمة بالتعويض لصالح المواطن وأدته وزارة الداخلية، يكون للوزارة حق الرجوع على الضابط للنيل من ماله الخاص بشرط أن يثبت أن خطأه كان خطأً شخصياً جسيماً أو مدفوعاً بأسباب غير وظيفية. أما إذا كان الخطأ مجرد خطأ مرفقي ناتج عن ظروف أداء الخدمة، فتتحمل الدولة قيمة التعويض بشكل نهائي. 

وقد أيدت محكمة النقض التزام وزير الداخلية بصفته أصلياً وإلغاء اختصام المرؤوسين التابعين له كمديري الأمن؛ إذ استقرت على أن الوزير هو المتبوع وصاحب الصفة الأصيلة في تحمل أخطاء التابعين التي تقع أثناء الخدمة أو بسببها.

رابعاً: المساءلة الجنائية والتأديبية للضابط إلى جانب التعويض

لا تقف آثار الإجراء الباطل عند حدود التعويض المدني، بل قد تتعداها إلى صور أخرى من المساءلة بحسب جسامة الفعل:

  • المسؤولية الجنائية: تتطلب توافر القصد الجنائي والنية النفعية أو الإجرامية. فإذا ثبت أن القبض تم باحتجاز مواطن دون وجه حق وبسوء نية، أو عبر تلفيق التهم والتزوير في المحاضر الرسمية، يخضع الضابط للمحاكمة الجنائية بموجب النصوص المعاقبة على تقييد الحرية والتزوير. أما إذا اقتصر الأمر على مجرد تقدير خاطئ لحالة التلبس مع حسن النية، فتنتفي المسؤولية الجنائية لغياب القصد الجنائي مع استمرار المسؤولية المدنية لجهة الإدارة. 
  • المسؤولية التأديبية: إن حصول المتهم على البراءة لبطلان الإجراءات لا يمنع من إخضاع الضابط للمساءلة المسلكية داخل الوزارة. وتستهدف المحاكمة التأديبية معاقبة الضابط عن الإهمال أو التقصير أو تجاوز حدود السلطة الممنوحة له، حيث أوضحت المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم 1528 لسنة 31 قضائية أنه لا تلازم حتمي بين المسؤولية التأديبية والمسؤولية المدنية؛ فقد يتحقق التأديب عند أدنى خروج على واجبات الوظيفة، في حين لا تتحقق المسؤولية المدنية للضابط في ماله الخاص إلا إذا تجاوز الفعل حدود الخطأ المرفقي إلى الخطأ الشخصي الجسيم. 

خامساً: القواعد الإجرائية لاستيفاء التعويض وتحصيل الحقوق

لتحصيل الحقوق المترتبة على القبض الباطل، يتبع المتضرر الخطوات الإجرائية التالية:

  1. الحصول على حكم البراءة النهائي: يُعد حكم البراءة الصادر استناداً إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش حجر الزاوية والسند الجوهري في إثبات ركن الخطأ غير المشروع. 
  1. رفع دعوى التعويض المدنية: ترفع الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمعتقل، وتوجه الصحيفة إلى وزير الداخلية بصفته (المتبوع). 
  1. اختصام الضابط بشخصه: يجوز اختصام الضابط بشخصه وصفته في صحيفة الدعوى، ويُطلب إلزامه بالتعويض بالتضامن مع جهة الإدارة في حالة إثبات انحرافه بالسلطة أو تعسفه أو سوء نيته (الخطأ الشخصي). 
  1. تقدير التعويض: تراعي المحكمة في تقدير قيمة التعويض مدة حرمان الحرية، والأضرار النفسية والمهنية، والمساس بكرامة المواطن وسمعته بين أقرانه. 

ختاماً

يتضح مما سبق أن حماية حريات الأفراد وضمان عدم المساس بها بغير مسوغ مشروع مسألة أصيلة مكفولة بالقانون والدستور. وتوفر المنظومة القانونية للمواطن المقبوض عليه بطلاناً حقاً في جبر الأضرار المادية والأدبية عبر اختصام وزير الداخلية بصفته كمسؤول عن أعمال أتباعه، مع جواز اختصام ضابط الشرطة بشخصه في ماله الخاص إذا ثبت أن تصرفه ينطوي على خطأ شخصي أو تعسف وانحراف بالسلطة. وتضمن هذه التفرقة إيجاد التوازن بين تمكين رجال الأمن من أداء دورهم في حفظ النظام، وبين حماية حريات الأفراد من أي تجاوز أو شطط.

 

تعليقات
أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549 أ/ مدحت قاعود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية بطنطا ضابط بالنيابات العسكرية سابقا عضو جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عضو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة جنايات مدنى شرعى عسكرى إدارى سياسى واتس / 01094076071 – ت/01149484549
إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138 إعلان هام للسادة المحامين فقط يعلن أ / مدحت قاعود المحامى بالنقض عن دعمه الكامل للسادة المحامين بكتابه كافه عرائض الدعاوى ومذكرات النقض في القضايا الهامة وابداء الحلول القانونية أوالحلول ذات الطابع الخاص والترافع في القضايا الجنائية الهامة وكتابة المذكرات التعامل اون لاين فقط عدا الحضور للمرافعة - للتواصل واتس 01094076071 او ت / 01149484549— 01225848138